2. لماذا كان أجرها كصيام الدهر ؟.
الجواب : من صام رمضان وستا من شوال كان أجره وثوابه كأجر من صام السنة كلها؛ وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها؛ فشهر رمضان عن عشرة أشهر وستا من شوال عن ستين يوما فيبلغ مجموع ذلك العام كله.
قال صلى الله عليه وسلم: (صيام شهر رمضان بعشر أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة) صحيح. [ صحيح الترغيب والترهيب: 243/1] .
ومن الفوائد المهمّة لصيام ستّ من شوال: تعويض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤثّر سلبا في صيامه ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض كما قال صلى الله عليه وسلم: ( إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت تامة وإن انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم ) [ صحيح أبي داود: 864 ].
3. يبتدأ صيامها من ثاني أيام العيد .
4. الأفضل أن يبادر في صيامها قبل أن يعترضه مرض أو سفر أو عذر فيفوت عليه الأجر .
5. لايشترط التتابع في صيامها .
6. من كان عليه قضاء فلابد أن يبدأ بالقضاء قبل صيام ست من شوال لكي يفوز بالأجر , لأن الحديث ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ) مسلم (2/822) فمن لم يكمل القضاء لاينطبق عليه وصف أنه صام رمضان . [مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى :5/273].
7. هل يشترط لصيامها أن ينوي الصيام من الليل أم يجوز أن ينوي من النهار كما هو الحال في صوم التطوع ؟
الجواب : النفل نوعان نفلٌ مطلق ونفل مقيد فالنفل المطلق يجوز للإنسان أن ينويه في أثناء النهار إذا لم يفعل ما يفطر قبل ذلك مثاله رجل قام لصلاة الفجر وقبل أن يفطر فطور الصباح أحب أن يصوم ذلك اليوم فنوى فصيامه صحيح مجزئ ويثاب على الصوم من نيته لا من طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى ) متفق عليه .
وهذا لم ينوِ من الفجر بل نوى من أثناء النهار والنوع الثاني مقيد نفلٌ مقيدٌ بيوم فهذا لا بد أن ينويه من قبل الفجر ليكون قد صام يوماً كاملاً كيوم عرفة مثلاً مثاله شخص قام يوم عرفة وليس من نيته أن يصوم لكنه في أثناء النهار صام وهو لم يأكل ولم يشرب من قبل ولم يأتِ مفطراً فنقول الصيام صم ليس فيه مانع لكنك لا تثاب ثواب من صام يوم عرفة فإنك لم تصم يوم عرفة صمت بعض يوم عرفة فلا يحصل لك ثواب من صام يوم عرفة. قاله الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى .
8. هل يصح صومها بعد شوال لمن لم يقدر على صومها في شوال ؟
الجواب : لايصح ذلك لأن الأجر مرتبط بشوال , لكن يرجى لمن كان عادته صومها أن ينال أجرها إذا حصل له ما يمنعه من ذلك وفضل الله واسع .
9. إذا أخرت المرأة صيام ست من شوال حتى دخل عليها ذي القعدة لعذر مثل أن تكون المرأة لا يمكنها أن تقضي رمضان في شوال كأن تكون المرأة نفست في أول يوم من رمضان وبقي عليها دم النفاس أربعين يوماً ثم طهرت وشرعت في صوم رمضان فستصوم من شوال عشرين يوماً من رمضان والبقية في ذي القعدة ففي هذه الحال يكون لها الأجر كاملاً لأنها أخرت صيام الأيام الستة لعذر . قاله الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى .
10. هل يجوز أن أصوم الستة أيام من شوال بنفس النية بقضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان بسبب الحيض؟
الجواب : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في "فتاوى الصيام" 438 : "من صام يوم عرفة، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء.
هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) مسلم (2/822) ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء" اهـ.
11. لو صام الإثنين والخميس بنية ست من شوال هل يكتب له الأجران ؟
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى : لو صام الإنسان يوم الاثنين والخميس من شهر شوال ونوى بذلك أنها للستة أيضا حصل له الأجر .
12. من كان عليه كفارة وأراد صيام ثلاثة أيام كفارة للحلف فهل يصح أن ينويها مع صيام الست ؟
الجواب : لا يجزئ أن ينوي بها صيام ستة أيام من شوال لأنهما عبادتان مستقلتان فلا تغني إحداهما عن الأخرى بل يصوم ستة أيام من شوال ثم يصوم الأيام الثلاثة زائدة على صيام الأيام الستة. قاله الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى .