أمهلت الحكومة التجار والفلاحين ثلاثة أشهر فقط قبل التعامل الإجباري بالفاتورة في المبادلات التجارية، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من شهر رمضان القادم، حيث ستكون الفواتير محررة من طرف العون الاقتصادي عند البيع لفائدة المشتري، حتى ولو لم يكن هذا الأخير هو المشتري النهائي وهو مكلف ببيع المنتج لفائدة العون الاقتصادي.
وقد صدر مرسوم تنفيذي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال يوضح كيفية تعامل التجار بالفاتورة أو كما جاء في المرسوم "سند المعاملة التجارية"، الذي يتضمن الأسعار المتفق عليها بين العون الاقتصادي والمشتري سواء كانت نهائية أم مؤقتة بما في ذلك الأسعار الدنيا والقصوى.
ويخص التعامل بالفاتورة الأعوان الاقتصاديين، في مجال تسويق المنتجات الحيوانية كالبيض، والدواجن والأرانب والخراف والماشية كالأبقار والعجول والثيران كما سيطبق التعامل بالفاتورة على أنشطة تسويق الفواكه والخضر من طرف الفلاحين، وكذا أنشطة تسويق المنتجات السمكية وتربية المائيات بالإضافة إلى مسوقي المنتجات الحرفية.
وذكر المرسوم أن الهدف من التعامل بالفاتورة، هو ضمان شفافية المعاملات بكل صدق ونزاهة، ومعرفة الكميات المبيعة والأسعار المطبقة للمنتجات والمواد المعنية. وكذا التحكم في قنوات التسويق التجارية من الإنتاج إلى التوزيع للمستهلك.
واشترط المرسوم أن يحتوي سند المعاملة التجارية على توقيع وختم البائع وكذا توقيع المشتري، بالإضافة إلى تدوين التجار والفلاحين والحرفيين على بيانات إلزامية وهي على الخصوص، التعيين، سعر الوحدة ، الكمية، مبلغ المنتج أو المادة، المبلغ الإجمالي بالدينار الجزائري. بالإضافة إلى المبالغ المحصلة بموجب ضمان التغليف المسترجع وكذلك المصاريف التي قدمت لفائدة الطرف الثالث إن وجد، شريطة أن تكون واضحة ولا تحتوي لا على شطب ولا حشو.
ويعتبر سند المعاملة التجارية قانونيا إذا حرر استنادا إلى دفتر، سواء على الورق أم في شكل إلكتروني غير مادي باللجوء إلى وسيلة الإعلام الآلي، ويمكن إرساله بواسطة وسيلة اتصال معلوماتية.
ويضم دفتر "الارومات" ترقيم سلسة متواصلة وترتيبا زمنيا من سندات المعاملات التجارية، ولا يمكن أن يشرع في استعماله إلا بعد أن يستكمل الدفتر السابق.
ويشطب سند المعاملة التجارية الملغى قانونا بطول خط الزاوية ويحمل عبارة "ملغى" بحروف كبيرة ومكتوبة بشكل واضح.
ويجبر المتعامل الاقتصادي سواء كان بائعا أم مشتريا أن يقدم سند المعاملة عند أول طلب من الموظفين المؤهلين حسب التشريع به أو في الأجل الذي تحدده الإدارة المعنية.
ويشترط أيضا على العون الاقتصادي عندما يقوم بنقل البضاعة لفائدته إلى مكان تخزين غير مخصص للتسويق أن يبين صفته المهنية أثناء المراقبة من طرف المصالح المؤهلة التي يجب عليها إعلام أعوان الرقابة المعنيين بعنوان مكان التخزين.